الشيخ عزيز الله عطاردي

174

مسند الإمام الصادق ( ع )

عن منصور بن يونس عن عبد الرحمن بن سيابة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إني أستعير كلب المجوسي فأصيد به فقال عليه السّلام لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم فتعلمه . 19 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كلب المجوسي لا تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله وكذلك البازي وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها . 20 - الصدوق : روى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في صيد الكلب إن أرسله صاحبه وسمى فليأكل كل ما أمسك عليه وإن قتل وإن أكل فكل ما بقي وإن كان غير معلم فعلمه ساعته حين يرسله فليأكل منه فإنه معلم فأما ما خلا الكلاب مما تصيده الفهود والصقور وأشباهه فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته لأن اللّه عز وجل قال مكلبين فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل إلا أن تدرك ذكاته . 21 - عنه في خبر آخر قال الصادق عليه السّلام كل ما أكل منه الكلب وإن أكل منه ثلثيه كل ما أكل الكلب وإن لم يبق منه إلا بضعة واحدة . 22 - عنه روى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل ما أمسك عليه قال نعم لأنه مكلب وذكر اسم اللّه عليه . 23 - عنه روى النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه فقال لا إذا صاده وقد سمى فليأكل وإذا صاد ولم يسم فلا يأكل وهو مما علمتم من الجوارح مكلبين .